|
قسم التعاميم المدرسية يهتم بما يصدر من تعاميم مدرسية |
البحث في المنتدى |
بحث بالكلمة الدلالية |
البحث المتقدم |
الذهاب إلى الصفحة... |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() [align=center] عدم منح المعلمة إجازة استثنائية خلال سنة التجربة تعميم 10 / 7 / 1ت في 14 / 1 / 1430هـ إشارة للتعميم رقم ( 344 / 7 / 1ق ) وتاريخ 12 / 7 /1410هـ القاضي بعدم منح المعلمة إجازة استثنائية خلال سنة التجربة وحيث يرد استفسارات عن مدى استمرار العمل بهذا التعميم ولما تقتضيه المصلحة العامة . لذا يعتمد التقيد بالتعميم المشار إليه . والله الموفق المستشار ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف د. أسامة بن فهد الحيزان تعميم 344 / 7 / 1ق تاريخ 12 / 7 / 1410هـ جاء فيه مانصه ( وبما أن منح الإجازة الاستثنائية أمر جوازي تخضع الموافقة عليه لرأي الجهة حسب نص المادة ( 28 /22 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، ولما تتطلبه المصلحة العامة فقد رأينا عدم منح الاجازة الاستثنائية للمعلمات خلال السنة الأولى من الخدمة مطلقاً . لاعتماد موجبه الرئيس العام لتعليم البنات عبدالملك بن عبدالله بن دهيش [/align] |
![]() |
[2] |
عضو فعال
![]() |
![]() حق المرأة في الحصور على صور طبق الأصل لأوراق رسمية
صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 191 / وز في 8 / 6 / 1427هـ المتضمن في فقرته الأولى ما نصه ( للمرأة الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم وكذلك الحصول على صورة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها عند وجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة ) . </b></i> |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
[3] |
عضو فعال
![]() |
![]() قطع إجازة الأمومة تعميم 141/7 / 15 تاريخ 10 / 4 / 1427هـ برفقه صورة خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 10561 / 801 تاريخ 4 / 3 / 1427هـ بشأن إمكانية قطع الموظفة لإجازة الأمومة ، حيث أفاد بأنه بدراسة الموضوع وفق ما يحكمه نظاماً وما صدر من تعليمات حوله فقد انتهت الدراسة بالرأي المتمثل في " أنه إذا رغبت الموظفة في قطع إجازة الأمومة ووافقت الوزارة التي تعمل فيها على ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من قطعها على أن تتم مراعاة ما إذا كانت الوظيفة التي تشغلها الموظفة لم يتم التعاقد عليها وفق نظام العمل بالساعة حيث انه لايجوز في هذه الحالة قطع الإجازة والوظيفة مشغولة بالتعاقد عليها مالم تنته مدة التعاقد الا إذا كان هناك إمكانية لنقل النتعاقد معها على وظيفة اخرى مماثلة لوظيفتها . المدير العام للشئون الإدارية والمالية صالح بن عبدالعزيز الحميدي</b></i> |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
[4] |
عضو فعال
![]() |
![]() وضع حد أدنى لإجازة الأمومة تعميم رقم 209/ 7 / 1ت تاريخ 4 / 8 / 1429هـ بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ، فقد رؤي وضع حد أدنى لمدة إجازة الأمومة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات لتكون ( فصل دراسي ) بالنسبة لموظفات المدارس ومكاتب الإشراف مالم تكن متصلة بإجازة الوضع فيمكن منحها بقية بقية الفصل ، وبالنسبة لمنسوبات الإدارات النسائية التي لا يرتبط عملها بالعام الدراسي فيكون الحد الأدنى لإجازة الأمومة ( ثلاثة أشهر ) وذلك حتى يتحقق الغرض الذي من أجله أوجدت هذه الإجازة لرعاية المولود ، ولايحصل إشغال للجهة الإدارية بسبب كثرة طلبات منحها لأيام معدودة ، أما بالنسبة للمعلمات فقد تضمنت الضوابط الواردة بالفقرة المشار إليها ألا تقل مدة الإجازة لهن عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع . نائب الوزير لتعليم البنات د. خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود.</b></i> |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
[5] |
عضو فعال
![]() |
![]() تعميم ينظم قطع إجازة رعاية المولود بالعطلة وإجازة منتصف العام
صدرتعميم سعادة المستشار والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف رقم 30271611/7 وتاريخ 14/6/1430 هـ المبني على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة رقم 25418/805 وتاريخ 3/6/1430 المتضمن أنه يجوز قطع إجازة الأمومة بالعطلة الصيفية وبإجازة منتصف العام الدراسي إلا أنه ينبغي مراعاة تداخل الإجازات مع إجازة الأمومة بحيث يتم منح إجازة الأمومة إلى حين بداية العطلة الصيفية أو إجازة منتصف العام الدراسي ثم يتم منح إجازة أمومة أخرى بعد انتهاء أي من الإجازتين المشار إليهما مع مراعاة عدم تجاوز الطفل للثلاث سنوات من عمره </b></i> |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
[6] |
عضو فعال
![]() |
![]() تعميم حول إجازة المرافقة بالمنزل
صدر تعميم سعادة المستشار والمدير العام للشئون الإدارية والمالية المكلف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان رقم 30276520 وتاريخ 17/6/1430 هـ المبني على خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 15502/805 وتاريخ 11/4/1430هـ حول منح إجازة المرافقة بالمنزل بحيث تقوم الجهة مصدرة التقرير بمراجعة الحالة والتأكد من الحاجة للمرافقة مرافقة لصيقة بالمنزل وإذا وجد أن الحاجة تستدعي ذلك فتكون فترات المرافقة لمدد محددة لاتزيد مدة كل فترة في التقرير عن شهر وإذا اقتضى الأمر تمديد المرافقة فيكون التمديد لمدة أو مدد أخرى وفقاً لنموذج مخصص لهذا الغرض</b></i> |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
>>, تعـامــيــم, تهــمك ![]() |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|