عرض مشاركة واحدة
  #1    
قديم 2013-11-27, 09:11 AM
ابن سوريـا ابن سوريـا غير متواجد حالياً
عضو جديد
 



معدل تقييم المستوى: 0
ابن سوريـا is on a distinguished road
افتراضي شبهات حول أنواع النكاح عند أهل السنة و ردها

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستهديه و نستغفره و نتوب إليه، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، و أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن نبينا محمداً صلى الله عليه و سلم عبده و رسوله

{ يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون}

{يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً كثيراً و نساءاً و اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام إن الله كان عليكم رقيباً}

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولاً سديداً ، يصلح لكم أعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يطع الله و رسوله فقد فاز فوزاً عظيماً}

و بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و سلم، و شر الأمور محدثاتها، و كل محدثة بدعة، و كل بدعة ضلالة ، و كل ضلالة في النار

حديثنا على وجه الخصوص عن ثلاثة أنواع رئيسية للأنكحة بعون الله و توفيقه :الزواج العرفي ،زواج المسيار ،الزواج بنية الطلاق
1 - الزواج العرفي: العرفي " منسوب إلى العرف، والعرف في لغة العرب "العلم ،و ينقسم هذا الزواج العرفي بدوره إلى قسمين أيضاً، فالقسم الأول هو ما ليس فيه توثيق ،فيصح إطلاق العرفي عليه على أنه عرف القبيلة التي لا تعرف التوثيق والمعاملات الرسمية المعاصرة ولكنه يستوفي باقي الشروط من الإشهار وموافقة ولي المرأة والمهر والسكن و شهود ،وعلى هذا فلا فرق بين هذا النوع من الزواج العرفي والزواج الشرعي، ولكنه يختلف عن الزواج الرسمي الموثق في الدوائر الحكومية المدنية كما بينا ،وأما النوع الثاني من الزواج العرفي فهو ما ابتليت الأمة به، ألا وهو الزواج الذي يتم باتفاق الطرفين وبشكل سري وشهود ولكن بدون معرفة ولي المرأة، وهو في الغالب لا يستمر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكما نعلم فإن هذا الزواج بالذات مقرر في القوانين الوضعية الفاجرة ،والله نسأل أن يعين أولياء أمرنا وحكامنا على تطبيق الحكم بما أنزل الله إنه ولي ذلك والقادر عليه ،و أما حكمه كما هو معروف عندنا ،فهو محرم عند جمهور العلماء للحديث الوارد في سنن أبي داود والترمذي وغيرها من كتب السنن وصححه شيخنا الألباني رحمه الله ألا وهو قول رسول الله صلى الله عليه و سلم:
"أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل" كرر رسول الله صلى الله عليه و سلم قوله
فنكاحها باطل ثلاث مرات ،وسبب انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا هو البعد عن المنهج كما سنبين أولاً، وتتبع رخص العلماء ثانياً ولقد قال الإمام مالك رحمه الله" من تتبع رخص العلماء فقد رق دينه" وثالثاً لوجود الترخيص لهذا الزواج في قوانيننا الوضعية المستمدة من الفقه الحنفي ،والمعروف أن أبا حنيفة رحمه الله هو الوحيد الذي أباح هذا الزواج ،ولكننا لا ننسى بأنه هو الذي قال" إذا صح الحديث فهو مذهبي" وهو الذي قال "حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي" فلعل الحديث لم يبلغه أصلاً فسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم
لم ولن تجتمع لأحد أبداً، أو لعل الحديث بلغه فتأوله رحمه الله على وجه آخر ،ونعود فنقول إن مشكلة التقليد المذهبي دون الرجوع إلى المنهل الأصلي الذي أخذ منه الأئمة الأربعة وأمرونا بالأخذ منه ألا وهو القرآن وصحيح السنة قد جرّت علينا الكثير من المحن والتفرقة والتمزق فصار كل ح** بما لديهم فرحون ونسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين والمسلمات ،ولكننا نبين هنا المنبع الذي جاء التقليد منه إلينا، إنه التلمود، الذي
يدعي اليهود أنهم استلموه من موسى وأنه شرح لشريعته
،والذي يعتبر المصدر الثاني لتشريع اليهود إذ يتوسط العهد القديم قبله وبروتوكولات حكماء صهيون بعده، جاء في التلمود:ص45 «إذا خالف أحد اليهود أقوال الحاخامات يعاقب أشد العقاب, لأن الذي يخالف شريعة موسى خطيئته مغفورة, أما من يخالف التلمود فيعاقب بالقتل». بل ويقول حاخامهم روسكي:
"التفت يا بني إلى أقوال الحاخامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى".
2- زواج المسيار: أولاً هو عند جمهور العلماء حلال ،وهو عبارة عن زواج مثله مثل الزواج الشرعي المعروف ،موافقة ولي الزوجة ،مهر ،إشهار، استمرارية، والفرق الوحيد بينه وبين الزواج المعروف هو أن الزوجة تتنازل فيه عن حق السكن وحق النفقة ،أي تبقى الزوجة في بيت أهلها، وعلى هذا فنقول، ربما صار للزوج بعد فترة من الزمن إمكانية شراء أو استئجار بيت فلن يبقى الوضع على ما هو عليه، والحكمة في إباحته هو تسهيل الأمور على الشباب في وقت الحروب مثلاً ،وشريعتنا وجدت لنشر العفة والفضيلة وتقليل العنوسة والأرامل والحفاظ على الشباب من الانحراف والانزلاق في مستنقعات الرذيلة، ومن ثم نقول بأن كل تجاوز نراه لحدود هذا الزواج في مجتمعنا وضوابطه ليس ممن أباحوه بل من الناس أنفسهم، ثم لنا أن نتخيل رجلاً يذهب بين الحين والآخر وأمام المجتمع والناس إلى زوجته في بيت أهلها وبين أخوتها وأبيها ،لا شك أن فيه شيء من الإسفاف في حقه كما نلاحظ ،وليس فيه التساهل الموجود في المتعة كما سنبين في هذا الموضوع بإذن الله ولكننا نعود فنذكر بأن الفقيه ليس من يقوم بمجرد تبيان الحلال والحرام، وإنما الفقيه الذي يجد التسهيل لأمور الناس بطريقة لا تخرج عن الشرع، وأحب أن أذكر فتوى لأحد العلماء تجلي هذا المعنى ،سأل أحد الناس أحد العلماء عن قراءة القرآن على الميت هل تجوز أم لا، ونحن نعلم أنها لا تجوز ولسنا في صدد بسط هذا الموضوع ولكن ،أجابه العالم: اقرأ القرآن واجعل نيتك فيه خالصة لوجه الله بحيث يكون ثوابها بإذن الله لك لا للميت ولا لغيره، وبعد أن تنتهي من قراءة ما تيسر من القرآن ارفع يديك وادع الله أن يرزق هذا الميت من الحسنات كما رزقك على تلاوتك للقرآن
3- الزواج بنية الطلاق: بداية نبين أنه حلال عند فريق من العلماء من بينهم عبد العزيز بن باز رحمه الله، وحرمه الأوزاعي و آخرون وقال الأوزاعي رحمه الله عنه بأنه زواج متعة ،والحق أنه حرام و إن كنت أنا من وجهة نظر شخصية أميل إلى جوازه ،و سنتكلم عنه من وجهة نظر من أفتى بجوازه ، الزواج بنية الطلاق عبارة عن زواج ينوي فيه الزوج أن يطلق بعد فترة زمنية ويضمر النية في قلبه ،أما علة جوازه عند من أجازه فهي أولاً الحديث الوارد في قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم" هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى، فإن العبد كما ورد في السنة النبوية وكما نعلم إذا نوى أن يعمل حسنة وعملها كتبت له بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء ،وإذا نوى أن يعمل الحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ،وإذا نوى أن يعمل السيئة فعملها كتبت له سيئة ،وإذا نوى أن يعمل السيئة فلم يعملها كتبت له حسنة ،و بناءاً على ما سبق ،فإذا تزوج الرجل وبنيته أن يطلق بعد فترة طويلة كانت أو قصيرة فربما تتغير نيته عندما يرى الحياة الزوجية ،وليس المخبر كالمعاين ،وكما أننا نعتبر الزواج نصف الدين ليس لمجرد المعاشرة الزوجية فحسب ،بل هناك أمور إيجابية أخرى لا تخفى على من له تجربة اجتماعية، و لكن النقطة المهمة، أنه إذا ظل الرجل مصراً على الطلاق وطلق فهو بإجماع أهل العلم آثم ،ولا شيء على الزوجة إطلاقاً لأنها لم تكن تعلم بهذا ،بل ولا تصح تسمية هذا الزواج حينها زواجاً بنية الطلاق لأنه يصبح زواج متعة ويأثم الرجل بالزنا وحسابه على ولي الأمر القاضي أو على الله تعالى الذي يمهل ولا يهمل
4- زواج المتعة :قبل أن نتعرف على هذا النوع ينبغي علينا أن نذكر شبهة للرافضة في جوازه، ألا وهي قوله تعالى "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً " (24)النساء ،وهذه الآية المتشابهة هي عمدة أدلتهم على جواز المتعة، رغم أن كلمة الاستمتاع يُطلق على أقل فعل في المعاشرة الزوجية وليس بالضرورة أن يُحمل على زواج المتعة، و منهجنا نحن أهل السنة هو رد المتشابه إلى المحكم، فنردها إلى الآية الموجودة في سورة النور ألا وهي قوله تعالى :"وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال الله الذي آتاكم"
يطرح رب العزة جل شأنه مشكلة موجودة عند كل شاب ألا وهي تعسر متطلبات الزواج، ويضع الحل الأول وهو الاستعفاف والتورع عن الحرام ويعدهم مقابل ذلك بأن يغنيهم من فضله وفضله عظيم ،ولا يخفى على أحد أن الاستعفاف أمر شاق على الشباب وفيه صبر ومصابرة ومكابدة وعناء ولا سيما في مجتمعات الفتن التي تموج كموج البحر وتتتالى كقطع الليل المظلم
فلماذا لم يذكر الله تعالى زواج المتعة في هذا الموضع مع أن فيه من التسهيلات الكثير الكثير كما نبين بعد قليل إن شاء الله؟!بل والعجيب أن القرآن نزل كما نعلم :"تبياناً لكل شيء"النحل89،بل إن الرافضة يكفرون من لا يقبل زواج المتعة فلقد ورد في كتاب من لا يحضره الفقيه( 366\ 3 )وهو أحد
الأصول الأربعة عندهم رواية عن جعفر الصادق رضي الله عنه تقول "إن المتعة ديني ودين آبائي فمن عمل بـها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا" ولا بد أن نأتي بآية أخرى في هذا الصدد وهي الآية 25 سورة النساء {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}
سبحان الله ،يكفرون من لا يقبل المتعة والآية تذكر ما ملكت الأيمان ولا تذكرها أيضا ً،و ليس ذلك فحسب ، بل إن للمتمتع عندهم ثواب خيالي لا يعطونه للزواج الشرعي المعروف عند كل البشرية حتى اليهود والنصارى ،نذكر بعض الأمثلة على ذلك: قال النبي صلى الله عليه و آله: (من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما زار الكعبة سبعين مرة) من لا يحضره الفقيه 3/366
وهذا عالمهم المبجل فتح الله الكاشاني الذي يلقبونه بالفيض دلالة على سعة علمه على حد زعمهم يفتري على رسول الله صلى الله عليه و سلم افتراءاً تهتز له الجبال:



و لا بأس من ذكر شبهة أخرى اشتهرت حول قضية زواج المتعة ،ألا وهي ادعاؤهم بأن الذي حرم زواج المتعة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أرضاه و ليس رسول الله صلى الله عليه و سلم ،و نص الشبهة كالتالي وهو حديث صح عندنا:
: قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَا
حَدَّثَنَا بَهْزٌ ،حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي : عَلَى يَدِي جَرَى الْحَدِيثُ ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ عَفَّانُ
: وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ ، خَطَبَ
النَّاسَ ، فَقَالَ :
"إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الرَّسُولُ ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ
وأما ردنا فهو التالي:
سبب هذه الحادثة هو ما رواه الإمام مالك في (الموطأ) عن ابن شهاب عن عروة بن الز بير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: "إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه"
فخرج عمر بن
الخطاب يجر رداءه فقال: "هذه المتعة. ولو كنت تقدمت فيها لرجمت"
وسبب تمتع ربيعة رضي الله عنه هو عدم علمه بالتحريم كما قال العلماء وهذا وارد ،إذ أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكثر
من مئة ألف
،ولم تجتمع سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم لأحد ولن تجتمع أبداً، و أما المتعة التي أمر بها ابن عباس رضي الله عنهما و نهى عنها ابن الز بير رضي الله عنه في النص الأول،
و أن جابر رضي الله عنه قام بها على عهد أبي بكر رضي الله عنه فهي متعة الحج ...
ثم إن عبارة "متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم"
معناها أنها كانت موجودة في عهده قبل نزول الحكم بنسخها وليس كما يدعون بأنها كانت موجودة إلى أن جاء عمر رضي الله عنه وحرمها ،فلقد كانت زيارة القبور على سبيل المثال منهي
عنها بشكل قطعي ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت"
نُسِخَ الحكم بالتحريم
وليس كما يدعي أحد دجالهم الزنديق نعمة الله الجزائري في كتابه
زهر الربيع ص 14
"أن سبب تحريم عمر بن الخطاب المتعة أن علياً بات عنده ليلة فلما أصبح أخبره أنه تمتع بأخته، فقام عمر فحرمها من عند نفسه لأجل ذلك" وهذا طعن في السيدة فاطمة رضي الله عنها وفي زوجها
ولتوضيح ماهية زواج المتعة وكيفيته نذكر قصة حدثت مع الشيخ عثمان الخميس حفظه الله حكاها فقال: "ذهبت إلى أحد القضاة الرافضة و سألته :لو أنك رأيت اثنان يفعلان الفاحشة والعياذ بالله فماذا تصنع؟،فأجابه القاضي: يطبق عليهما حد الزنا طبعاً، فقال الشيخ :وماذا لو قالا لك بأنهما تزوجا متعة؟ فقال القاضي: يجب أن يبرزا الوثيقة، فأجابه الشيخ: كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي لم يشترط التوثيق، فقال القاضي: يجب أن يوافق ولي الأمر ،فقال الشيخ :و لم يشترط وسائل الشيعة موافقة أو علم ولي الأمر، فقال القاضي: فيجب توافر الشهود، فقال الشيخ :ولم يشترط الكتاب وجود الشهود(بل ونزيد بأن السيستاني أباحه على الإنترنت)فقال القاضي الجاهل وقد ضاقت به السبل:" لا يوجد زنا كله زواج متعة"
وهنا أود أن أورد بعض الروايات من كتبهم تقطع بتحريم المتعة:
أ)عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : ( حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) ( الاستبصار للطوسي ج 2 ص 142 وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12)
ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : ( ما تفعله عندنا إلا الفواجر ) .
( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )
ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال:
وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 والوسائل 14/449 ونوادر أحمد ص 87 ح 199 الكافي ج5 ص 452

و ما كان من صواب و سداد و توفيق فبفضل من الله وحده لا شريك له، و ما كان من خطأ أو تقصير أو نسيان فمني و من الشيطان، و الله و رسوله صلى الله عليه و سلم منه براء
سبحانك اللهم و بحمدك ،أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك و أتوب إليك

التعديل الأخير تم بواسطة ابن سوريـا ; 2013-11-27 الساعة 09:13 AM.
رد مع اقتباس