
2012-09-06, 10:35 PM
|
|
|
هذا اختي جواب من مختص بالاجازات باحد المنتديات
وعليكم السلام ورحمة الله
ج1: إجازة رعاية المولود حق مكتسب للموظفه ولا يجوز للجهة رفضها لكن يجوز تأجيلها لمدة 60 يوم كحد أقصى أما إذا اتصلت بإجازة الوضع وكان تقديم الطلب مبكراً فلا يجوز للجهة تأجيل الإجازة ويجوز للمثبتات حديثاً جميع انواع الإجازات في سنة التجربة ولا يوجد مانع نظامي في ذلك.
ج2: تحديد مدة إجازة رعاية المولود من الموظفه وليس من الجهة بشرط ان لا تقل عن شهرين للمعلمه أما الإدارية فلم يُذكر الحد الأدنى لطلبها ولا تزيد عن ثلاث سنوات سواء كانت متصلة أو متفرقة طيلة الحياة الوظيفية.
ج3: برفقه رأي وزارة الخدمة المدنية في ان إجازة رعاية المولود حق للموظفه ومأخوذ من الإستفسارات التي اثيرت على لائحة الإجازات
|