عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-09-01, 09:15 PM   [3]
فجر الاسلام
عضو جديد
 

فجر الاسلام is on a distinguished road
افتراضي

الاجازة الاستثنائية

المادة العشرون:

يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لاسباب تقبلها الجهة اجازة استثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة او لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة او لمدد لا تزيد على سنة اخرى, على انه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها او من يعولها شرعا الى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها اجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد اقصى لا يتجازو عشر سنوات متصلة او منفصلة طوال الحياة الوظيفية, ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج او احد محارمها الشرعيين اذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.

وكانت اللائحة القديمة اشارت الى ان الاجازة الاستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على ستة اشهر وخلال ثلاث سنوات.

لايوجد شي يمنع حسب النظام لكن يجب موافقه الجهة المختصه للي انتى تابعه لها فقط


التعديل الأخير تم بواسطة فجر الاسلام ; 2012-09-01 الساعة 09:18 PM.
فجر الاسلام غير متواجد حالياً    رد مع اقتباس