الموضوع
:
منع الغياب الاضطراري للمعلمين قبل إجازة منتصف العام
عرض مشاركة واحدة
#
1
2011-04-06, 11:37 AM
المعلم المتميز
عضو نشيط
معدل تقييم المستوى:
16
نحن نتبع للائحة الخدمة المدنية و
المادة العاشرة:
يجوز للموظف بعد
موافقة رئيسه
أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة0
التوقيع:
المعلم المتميز
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى المعلم المتميز
البحث عن كل مشاركات المعلم المتميز