منتدى التعليم توزيع وتحضير المواد الدراسية

منتدى التعليم توزيع وتحضير المواد الدراسية (https://www.education-ksa.com/index.php)
-   قسم التعاميم المدرسية (https://www.education-ksa.com/forumdisplay.php?f=80)
-   -   التعاميم المهمة لكل معلمة (https://www.education-ksa.com/showthread.php?t=33745)

خـــالد الســـالم 2011-05-05 09:42 AM

التعاميم المهمة لكل معلمة
 
جزى الله من تعب وكتبها وأخص بذلك الأستاذة القديرة منيرة الحمد وفقها الله
والله يغفر لناقلها لكم
وسأحرص على جمع الكثير من التعاميم هنا
ومن لديه أي تعميم فليضعه لامانع من ذلك
المهم حتى يصبح مرجعا مفيدا لكل من أراد المعلومة
ولانريد إلا دعواتكم الصالحة بظهر الغيب


الندب ومشاكله هنا التفصيل به من عقوبات وحوافز وكل مايتعلق به


آلية الندب بين المدارس

جاء في تعميم آلية التكليف بين المدارس رقم 277/2ت/1ت الفقرة ثالثا ( الاجراءات التي يمكن اتباعها عند رفض التكليف :
1- على الاشراف التربوي بذل الجهد واتباع كافة الاساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف او الاستكمال ..
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع اخذ توقيعها بالعلم وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف
3- في حالة الرفض النهائي لاتمكن مديرة المدرسة المعلمة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ، وتقوم المديرة برفع هذه الايام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات ( بسبب عدم تنفيذ الندب ) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فوراَ وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة .
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة او المحافظة .
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة "32" من لائحة تأديب الموظفين .
مـــادة -32-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :

أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.
ملاحظة :
جاء في التعميم المذكور أعلاه :
فقرة 1- عدم تكليف المعلمات الا في حالة الضرورة القصوى
( وخاصة معلمات الصفوف الاولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي )
ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومدير إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك !
فقرة 2- أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمات وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام .
فقرة 4 تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الاشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات ( مادة المكتبات - علم النفس - علو الاجتماع - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي ) من هذا الشرط وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدودا جدا في هذه التخصصات ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لاكثر من فصل دراسي واحد على الا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الاحوال .
فقرة 5 - على مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلمة مع إخلاء طرفها بنهاية قرار التكليف بعد أن تكون قد أنهت جميع أعمالها الخاصة بالمنهج والطالبات
فقرة 6 من ضوابط التكليف .. ( تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة
فقرة 7 -عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي )
فقرة 8- لايتم التكليف في حالة الاجازات الطويلة كالأستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية الا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم 357/7/1ن في 17/ 7/1423 بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية والتعميم رقم 142/ 7/1ت في 6/6/1426هـ بشأن التعاقد بدلاً عن المعلمة المجازة لرعاية المولود
أما الحوافز فهي :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها ، كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى .
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف
3- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك .
4- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج .
5- توزيع شهادات تقدير للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتم هذه الشهادات من قبل مديرة إدارة أو مركز الاشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الاشراف التربوي



خـــالد الســـالم 2011-05-05 09:43 AM

حوافز مشرفة المقصف

رقم التعميم ( 92/8/ت ) تاريخ 18/8/1425هـ

أشار التعميم إلى ( منح امتيازات للمعلمة المكلفة بأعمال البيع في المقصف المدرسي " مشرفة المقصف " تتناسب مع حجم العمل الذي تؤديه في المقصف والمذكورة تفصيلاً في اللائحة المطورة للمقاصف التعاونية المعممة برقم 26/2ف/1ت في 10/1/1406 هـ )

1-يخفض نصاب المعلمة ( 5 ) حصص
2-تعفى المعلمة من المناوبة والريادة .
3-عدم ندب المعلمة المشرفة على المقصف طوال العام الدراسي .
4- احتساب نقاط قوة لها عند تقييم الأداء الوظيفي .
5- تقديم حوافز مادية كمكافأة تشجيعية للعاملات في المقصف حسب النسبة المخصصة لهن من أرباح المقصف المدرسي .





تعميم آلية تحسين المستوى

التعميم رقم 446 / 7 / 1ت في 28 /12/ 1429هـ

أولاً : تكون الأولوية في تحسين الوضع الوظيفي للمستوى الخامس فما دون المستحق وفقاً للتأهيل العلمي حسب لائحة الوظائف التعليمية للأكثر في مجموع الخدمة على الوظيفة التعليمية وذلك للمعلمين والمعلمات المعينين على مستوى أقل مما حدد لتأهيلهم بسلم الوظائف التعليمية ، وتاريخ الحصول على المؤهل
( تاريخ تحرير الشهادة ) وذلك بالنسبة للمعلمين والمعلمات الذين حصلوا على مؤهلات أعلى وهم على رأس العمل من كليات إعداد المعلمين أو الجامعات أو الحاصلين على دبلوم تربوي وبشرط أن يكون الحصول على المؤهل العلمي قد تم وفقاً للضوابط والطرق النظامية .

ثانياً : في حالة التساوي في مجموع الخبرة بعد تاريخ المباشرة للمعينين على مستوى أدنى من المستوى المستحق وتاريخ الحصول على المؤهل العلمي لمن حصل عليه على رأس العمل كما ورد في " أولاً " تتم المفاضلة بينهم حسب الترتيب الآتي :

1- من يحمل مؤهلاً تربوياً
2- ثم الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي ( رقماً )
3- ثم الحاصل على التقدير الأعلى في المؤهل العلمي ( لفظاً )
4- ثم الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي للعام السابق ( رقماً )
ثالثاً : تتم المفاضلة على المستويات المتوفرة تنازلياً بحيث يفاضل الجميع بمختلف مستوياتهم على ما يتوفر من وظائف بالمستوى الخامس ثم المستوى الرابع ثم على الشواغر في المستويات الأدنى تباعاً وهكذا ..

آلية التنفيذ :

1- تعد إدارة شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم ( بنين وبنات كل في قطاعه ) بيانات المؤهلين لتحسين أوضاعهم من المعلمين والمعلمات وفق ضوابط هذا المحضر وتصدر قراراتهم .

2- يتم تحديث بيانات المؤهلين وإضافة ما يستجد وإجراء المفاضلة بين المستحقين
( مرتين ) سنوياً ويترك للتربية والتعليم تحديد موعدها .

3- تزود إدارة التسجيل بمركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بصورة من قرارات تحسين الوضع الوظيفي لتسجيلها



خـــالد الســـالم 2011-05-05 09:45 AM

تعميم معالجة وضع المعلمات المريضات نفسياً


جاء في التعميم رقم 478 / 7 / 1 ت / 1415هـ




أولاً : اللاتي يرجى شفاؤهن يعاملن كالتالي :
أ - يخفض نصابهن إلى 50% لمدة عام دراسي دون احتساب اجازات المرض ضمن تلك المدة
ب - يطالبن بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي
ج - إذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي يعاملن معاملة المريض الذي الذي لايرجى شفاؤه .


ثانياً : اللاتي لايرجى شفاؤهن يعاملن كالتالي :

أ - إذا كانت خدماتهن تقل عن ثماني عشرة سنة يحوَّلن إلى عمل إداري
ب - إذا كانت خدماتهن ثماني عشرة سنة فأكثر يعطى لهن مهلة سنتين دراسيتين ويخفض النصاب إلى 50 % ثم يخيّرن بعد ذلك بين التقاعد المبكر أو التحويل إلى العمل الإداري .


ثالثاً : إجراءات تحديد الحالة :
يتم تحديد الحالة الصحية للمدرّسة عن طريق الهيئة الطبية العامة باعتبارها الجهة المختصة بعد إجراء الكشف الطبي اللازم وتقدير ما تراه بشأنها من حيث القدرة على الاستمرار في مزاولة عمل التدريس أو القدرة على الاستمرار في عمل التدريس بعد تخفيض النصاب لحدٍّ معيّن أو التحويل لعمل إداري مناسب أو تقدير عجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية .

يعتمد التمشي بموجبه اعتباراً من العام الدراسي 1416/ 1417 هـ ويلاحظ ألا يكون العمل المحولة له المعلمة قيادياً مثل / موجهة / مديرة / مساعدة .



ملاحظة : هناك دراسة جديدة بهذا الشأن وسوف نحدّث هذا التعميم في حالة إقرار جديد بخصوصه .







خـــالد الســـالم 2011-05-05 09:46 AM

إحالة من بلغوا سن (60) عاماً للرجال و (55) عاماً للنساء على التقاعد

هذا تعميم طبعا صادر من إدارة تعليم الرياض
ولكنه بناء على خطاب مدير عام الموظفين بوزارة التربية والتعليم والمبني على خطاب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل

بناء على خطاب مدير عام الموظفين بوزارة التربية والتعليم رقم 414002/8 بتاريخ 2/11/1428هـ والمبني على خطاب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل رقم 11666/3 في 9/6/1428هـ والمتضمن تطبيق نص المادة (74) فقرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم والذي يتضمن إحالة من بلغوا سن (60) عاماً للرجال و (55) عاماً للنساء على التقاعد وذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/1429هـ ، عليه نأمل إطلاعكم وتزويدنا بالآتي:
1. رفع جميع أسماء من بلغوا سن (60) للرجال فما فوق وسن (55) للنساء....


هذا من إدارة تعليم الرياض مبنيا على تعميم من الوزارة



خـــالد الســـالم 2011-05-05 09:48 AM

( تعميم لجميع المدارس الحكومية والأهلية )

المكرم مدير مدرسة/ .................................................. ...... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحاقاً لتعميمنا رقم 639/4 وتاريخ 26/11/1416هـ والقاضي بعدم استخدام الضرب بالمدارس من قبل بعض المعلمين الأمر الذي يخالف التعليمات والتعاميم ويعرض بعض أبنائنا الطلاب داخل المدارس لأنواع مختلفة من الإيذاء النفسي والجسدي نتيجة لهذه لممارسات من بعض المعلمين والعاملين بالمدارس وبأشكال متعددة كالتهديد والتخويف والترهيب واستخدام الضرب بالعصا أو باليد أو بغير ذلك بدون قصد منهم . هذه الأساليب التي لا تمت للتربية والتعليم بصلة ويترتب عليها أثار عكسية على الطلاب تؤثر سلبياً على مستقبلهم وحياتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والتحصيلية .

وقد نصت المادةمن القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام الصادرة من وزارة التربية والتعليم عام 1420هـ ( على أنه لا تجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية ) كما أكدت قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في طبعتها الثانية عام 1427-1428هـ في المادة رقم (25) من الأحكام العامة للسلوك صفحة (16 ) : ( ضرورة تجنب جميع الممارسات غير التربوية التي لها أثر سلبي على الطالب وتحصيله الدراسي ومنها الإيذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه ) .

بناء عليه نؤكد على جميع العاملين في الميدان التربوي من إداريين ومعلمين وغيرهم بعدم استخدام الضرب كعقاب للطلاب على ما يصدر منهم من مخالفات والابتعاد عن أساليب التخويف والترهيب في تعاملهم مع أبنائهم الطلاب والعمل على احترامهم وتقديرهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتأصيل المحبة والمودة بينهم والاستعاضة بأساليب المكافأة والثواب عوضاً عن الضرب والعقاب كما نؤكد على الجميع بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقواعد التنظيمية وقواعد تنظيم السلوك والمواظبة وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال والالتزام بما جاء فيها وعدم اللجوء للتجاوزات والاجتهادات الشخصية . علماً بأن من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للتحقيق والمسألة .للاطلاع وتنفيذ ما ورد به والتوقيع بالعلم من جميع العاملين بالمدرسة .
وتقبلوا تحـياتـي ،،،



خـــالد الســـالم 2011-05-05 09:49 AM

انقل لكم هذه الأسئلة التي تفيدكم بشأن إجازة الأمومة


أجازة الأمومة

(هذه الأجازة من الأجازات المستجدة في لائحة الأجازات الجديدة وقد تم النص عليها في المادة
( الثانية والعشرين / فقرة ب ) من لائحة الأجازات حيث نصت هذه المادة على ما يلي ): -

( ب – إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات أجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الاّ يقل ما يصرف لها عن الف وخمسمائة ريال (1500) ريال شهرياً 0
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرّسة ) الممنوحة أجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ )


**********************
الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على أجازة الأمومة :
الحد الأدنى والحد الأعلى للأجازة الأمومة:
س- 1 – ما مدى إمكانية الاّ تقل أجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث أن في هذا تحقيق لمبدأ
تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة ؟
جـ - 1- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كأجازة أمومة كما لم تحدد الحد
الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد
الأجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع
بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها عن شهرين ، أما إذا قلت عن ذلك فلا
يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/667
وتاريخ 24/1/1421هـ 0
س- 2- ماذا لو إحتاجت الموظفة أجازة أمومة أكثر من (ثلاث سنوات) لتكرارها الولادة
وأضطرت للغياب فكيف تعامل ؟
جـ - 2- ليس الهدف من تحديد مدة أجازة الأمومة بثلاث سنوات أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة
دون داع لذلك ، وإنما لها أن تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ، وفي حالة إستنفاذها
لهذه الأجازة و احتاجت إلى الإستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكنها الإستفادة من
الأجا زات الأخرى التي تتوفر لديها شروط إستحقاقها وكألأجازة الإستثنائية بدون مرتب
إذا توفرت شروط منحها0
أجازة الأمومة وأجازة الوضع
س- 3- هل أجازة الأمومة بديلاً لأجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار (60) يوماً وأصبحت حالياً 40 يوماً ويصرف فيها الراتب كاملاً ؟
ج- 3- أجازة الأمومة ليست بديلاً لأجازة الوضع وإنما هي أجازة جديدة مستقلة تختلف عن
أجازة الوضع في مدتها وشروط منحها 0حالة ما إذا كان الراتب الأساسي يقل عن1500 ريال :


س- 4- إذا كان الراتب الأساسي للموظفة التي ترغب الحصول على أجازة الأمومة يقل عن (1500) ريال فكيف تعامل عند تمتعها بهذه الأجازة والتي لن يقل راتبها فيها عن الـ (1500) ريال ؟
جـ -4- لايجوز أن يتجاوزراتب الموظفة الممنوحة أجازة أمومه راتبها الأساسي ، أما ما ورد في المادة من اللائحة بأن لايقل ما يصرف لها عن (1500) ريال فقد أخذ الأمر على أساس الغالب الأعم ، ولذا فإن صرف هذا المبلغ الـ (1500) ريال لايكون إلا لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية إذ ليس من المنطق أن يصرف لها راتب أثناء الأجازة أكثر من راتبها الأساسي وهي لا تزاول العمل فضلاً عما قد يثيره من إشكالات عند إقتطاع الحسميات التقاعدية خلال مدة الأجازة 0
كيفية إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد :
س-5-هل تحتسب أجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على اساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب الذي يصرف للموظف خلال الأجازة ؟
جـ- 5 – يتم إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الأجازة المرضية عندما يصرف نصف الراتب أو ربع الراتب ، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على اساس الراتب الكامل ثم يصرف لها بعد ذلك ربع الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد الـ 9 0/0
السن الذي تمنح لأجله اجازة الأمومة ومدى إتصالها بأجازة الوضع مباشرة0

س-6- هل لأجازة الأمومة حد أدنى أو حد أعلى في المرة الواحدة ؟ وهل يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد الوضع مباشرة 0 أم أنها غير مقيدة بذلك ؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة أجازة أمومة لرعايته؟
جـ 6- لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة أجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة – عدا الحد الأعلى للأجازة الذي لايجوز تجاوزه وهو الثلاث سنوات - وان لا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات ، و لا يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون أجازة الأمومة متصلة بأجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة عنها ، كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ 0
إجراءات منح أجازة الأمومة

خـــالد الســـالم 2011-05-05 09:50 AM

س- 7- ماهي إجراءات منح الموظفة أجازة الأمومة ؟ وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه ؟
ج- 7- لابد في حالة رغبة الموظفة الحصول على أجازة أمومة تقديم طلب بذلك إلى إدارتها تبدي فيه رغبتها الحصول علىهذه الأجازة وتقديم ما يثبت ذلك ، عند ذلك تتولى الجهة الإدارية إستكمال ما يلزم من إجراءات ، ويتم منح هذه الأجازة كالأجازة المرضية إلا أنه لا يحتاج الأمر لتقرير طبي لمنحها 0
إجراءات منح أجازة الأمومة -
1/
تقديم طلب من الموظفة بالحصول على أجازة أمومة مع تحديد مدتها وذلك إلى الرئيس أو الرئيسة المباشرة لها مع ارفاق مستند الطلب وهو صورة من شهادة ميلاد الطفل مع الأصل للتصديق عليه من مستلم الطلب 0
2/
يتم رفع الطلب مع مستنده إلى صاحب الصلاحية الذي يحيله بعد التوجيه عليه لإدارة شؤون الموظفين لإستكمال الإجراء 0
يتم بعد ذلك إعداد مشروع القرار المتعلق بمنح الأجازة المحددة التي تم إقرارها ورفعه من قبل شؤون الموظفين لصاحب الصلاحية لتوقيعه 0 ويجب على الموظفة عدم بدء الأجازة قبل صدور القرار بها ومن التاريخ المحدد بالقرار


***********************


خـــالد الســـالم 2011-05-05 09:51 AM

منع تكليف معلمات الحاسب الآلي بمهام إضافية


وجه مدير إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم آل عبدالله تعميماً لجميع المدارس الثانوية بعدم تكليف معلمات الحاسب الآلي بأي عمل إداري خارج عن أعمال المعلمة إلا بعد إنهائها أعمال اختبار المادة وتسليم الدرجات، حيث يمكن تكليفها كأي معلمة أخرى بأعمال الاختبار.وأكد الدكتور إبراهيم على تحديد جدول للاختبار العملي النهائي والإعلان عنه قبل وقت كاف مع تكليف مساعدة للمعلمة سواء من الطاقم الإداري أو التعليمي أثناء أداء الاختبار العملي في معمل الحاسب الآلي
وقد جاء هذا التعميم بعدما لوحظ من معاناة بعض معلمات الحاسب الآلي في المدارس وذلك لتكليفهن بأعمال إدارية كالعمل على برنامج معارف وبرنامج الصادر والوارد أو مطالبتهن بتدريب الموظفات، مما يعيقهن عن التفرغ لمهمتهن الأساسية بالإضافة إلى معاناتهن أثناء الاختبارات العملية النهائية.






خـــالد الســـالم 2011-05-05 09:52 AM

8 أعوام خبرة شرط ترشيح المشرفات التربويات للوزارة
اعتمد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود الشروط والضوابط العامة الواجب توفرها لترشيح المشرفات التربويات المركزيات بالإدارات العامة بجهاز الوزارة بتعليم البنات. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ـ بنات ـ الدكتور محمد بن منصور العمران أن الشروط تتضمن الا تقل خبرة المرشّحـة عن 8 اعوام منها 3 اعوام على الأقل مشرفة بإحدى الإدارات أو الأقسام وأن تكون تعمل في مجال العمل المرشحة له وأن يكون تقديرها في الأداء الوظيفي (ممتاز) في الثلاثة الاعوام الأخيرة وأن تكون أثبتت نجاحا ملحوظاً وتميزاً في المجال المرشحة له (بحوث تربوية ـ تجارب ـ دراسات ـ مشاركات ..الخ ) و لديها قدرة على استخدام الحاسب الآلي وألا يكون قد صدر بحقها عقوبة جزائية خلال الثلاثة الاعوام الأخيرة. وأوضح د.العمران أن إجراءات الترشيح تتم وفقاً لاحتياج الإدارات العامة بالوزارة على أن يصدر تعميم لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات التي يتوفر بها مرشحات مع تحديد الشروط والضوابط المطلوبة في المرشحة حسب الاحتياج مع إعداد بيان بأسماء جميع طالبات الترشيح من قبل اللجنة المشكلة بالإدارة العامة المختصة ، ويتم بعد ذلك دراسة طلبات الترشيح وإجراء مفاضلة أولية من اللجنة لاختيار الأفضل على ضوء ضوابط الترشيح، وبعد ذلك يتم إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمات ومن ثم إجراء المفاضلة بين المرشحات اللاتي تنطبق عليهن شروط وضوابط الترشيح. واضاف أنه سيتم تشكيل لجنة ترشيح المشرفات المركزيات بالإدارة العامة بالوزارة وتضم مديرة عام الإدارة العامة المختصة (رئيساً) ومساعدة مدير عام الإدارة العامة المختصة(عضوة) ومشرفتين يتم تكليفهما من مدير/مديرة عام الإدارة العامة المختصة إحداهما مقررة




خـــالد الســـالم 2011-05-05 09:53 AM

(منع استخدام الأسماء الصريحة للمعلمات في مكاتبات قضايا السمعة)

منعت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم من استخدام الأسماء الصريحة للمعلمات والموظفات والمشرفات في المخاطبات الرسمية الكتابية في قضايا العرض والمخدرات أو نحوها وأن يكون التعامل مع هذه القضايا بالمهاتفة فقط مع التحفظ على الاسماء واستخدام الأساليب التربوية والتوجيهية التي تسهم في معالجة كثير من القضايا ودون اللجوء للجهات المعنية.

جاء ذلك في خطاب وجهه سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الدكتور خالد بن عبدالله ال سعود لمديري عموم ومديري التربية والتعليم قال فيه إن المسؤولين في الوزارة وكافة أولياء أمور الطالبات والمعلمات يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عواتق مديري التربية والتعليم ولما كانت منظومة وزارة التربية والتعليم تضم شرائح متعددة من الطالبات والمعلمات والمشرفات والموظفات ممن حظين بخصوصية تتطلب التعامل مع قضاياها بسرية تامة تخلو من كتابة الأسماء صريحة خصوصاً القضايا التي تمس العرض أو قضايا المخدرات ونحوها من القضايا التي تخدش السمعة وتؤثر على مستقبل الفرد إدراكاً بأن المخاطبة الكتابية سوف يقرؤها ويطلع عليها كثير ممن يتم تداول الموضوع بين ايديهم وما سيصاحب ذلك من تعريض للأسر من إحراجات اجتماعية ذات أثر سلبي عميق لذا يجب ان تكون المخاطبة الكتابية خالية من الأسماء الصريحة والتعامل مهاتفة مع المسؤولين في الجهات المختصة بالموضوع ولتكن الأسماء محفوظة لدى مدير التعليم أو لدى أحد مساعديه وطالب باستخدام الأساليب التربوية والتوجيهية التي تسهم في معالجة كثير من القضايا دون اللجوء للجهات الأخرى.





الساعة الآن 08:04 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir